الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
363599 مشاهدة print word pdf
line-top
القتل شبه العمد


الثاني: شبه العمد، وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا.


القسم الثاني: شبه العمد:
قوله: (الثاني: شبه العمد وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا ):
شبه العمد: هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا، أي: أن من علامته أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل هذا شبه العمد، يتعمد الضرب، ولكن لا يظن أن هذا سيقتله؛ كأن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبًا ولكن قدر أنها قتلته، أو أن يضربه بيده ضربة عادية لكن قدر أن مات منها، ودليل ذلك قصة الهذليتين أن امرأتين كانتا تحت رجل- أي: ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أي: عمود الخيمة الذي يجعل عند الباب، قذفتها به، وفي رواية:
بحجر، فقتلتها وما في بطنها؛ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ديتها على عاقلتها، يعني:
جعلها شبه عمد على العاقلة، وجعل في جنينها غرة، عبدا أو أمة، فقال وليها: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان وهو حديث مشهور.
فالحاصل: أن شبه العمد هو: أن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل فليس فيه القصاص، وإنما فيه الدية، وتكون الدية أيضًا مغلظة مثل دية العمد.

line-bottom